الصفحة 70 من 176

67-وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: (( ما أقمت صلبي في غسلٍ منذ أسلمت ) )وقال أيضًا: (( إني لأغتسل في البيت المظلم فأحني ظهري إذا أخذت ثوبي حياءً من ربي عز وجل ) ).

وروي نحوه أيضًا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

68-وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث علي بن زيد، عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا: (( أن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يغتسل لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء ونص أحمد على كراهته دخول الماء بغير مئزر ) ).

وبه قال ابن أبي ليلى وقال إسحاق بن راهويه: هو بالإزار أفضلِ، لأن الحسن والحسين عليهما السلام دخلا الماء وعليهما بردان، فقيل لهما في ذلك فقالا: (( إن للماء سكانًا ففي الجملة الغسل عريانًا بغير إزار في الجميع حرام. وفي الخلوة لا بأس به،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت