الصفحة 125 من 176

واتفق العلماء على استحباب التسمية في طهارة الحدث، ثم اختلفوا في وجوبها، فاتفقوا على أنها غير واجبة، إلا أحمد في إحدى الروايتين عنه، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا صلاة إلا بوضوء ولا صلاة لمن لم يذكر اسم الله عليه ) ).

126-رواه أبو داود وابن ماجه من رواية يعقوب بن سلمة الليثي، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال البخاري: ولا يعرف ليعقوب سماع من أبيه، ولا لأبيه من أبي هريرة رضي الله عنه.

وروي أبو داود أن [ربيعة] وذكر تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا وضوء لمن لم يذكر الله عليه، أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءًا للصلاة ولا غسلًا للجنابة ) ). وثبت عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثًا ثابتًا. قال أصحاب الشافعي: فإن ترك التسمية في أول الوضوء أتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت