الصفحة 104 من 176

قال البغوي وغيره: ويسن للحائض والنفساء جميع أغسال الحج إلا غسل الطواف لكونها لا تطوف، ويسن الغسل للجمعة.

101-وقال الإمام أحمد: يجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( غسل [يوم] الجمعة واجب على كل محتلم ) ). متفق عليه.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( من أتى الجمعة فليغتسل ) ).

102-وقال الحافظ أبو داود الطيالسي، حدثنا زمعة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام كاغتساله من الجنابة، يغسل جسده، ورأسه يجعل ذلك يوم الجمعة ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت