فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 459

رأى المملوك في"شرح الوجيز"للعلامة تاج الدين بن يونس رحمه الله تعالى ما لفظه:-

والأصح أنه يجوز اقتناء الكلب لحراسة الدور وحفظ الماشية وللإعارة كحلى النساء. انتهى.

هل ذكر هذه الصورة غيره؟ وهل الحكم كما ذكره؟

وقد ذكر الرافعي أنه يحرم اقتناؤه قبل شراء الماشية ولمن لا يصيد، ثم قال ابن يونس وإذا جوزنا اقتناء الجرو للتعليم قال البغوي شرط الجواز أن يكون من نسل المعلم. انتهى.

فهل هذا شرط صحيح؟ حتى يكون الرافعي أخل به، وهل في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت