فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 459

عنها.

وهو في سنن أبي داود، والنسائي، وابن ماجه، في بعضها بطوله، وفي بعضها مختصرا، وفي النسائي بلفظ حرم، وفي بعض طرقه المطولة والخاتم إلا لذي سلطان والمشهور أن التختم بغير الذهب جائز لكل أحد.

فقال الحليمي: ينبغي أن تحمل على معنى المنع الذي هو من التنزيه إذ لم يحفظ عن أحد تحريم التختم لغير ذي سلطان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت