"رد عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زينب على النكاح الأول لم يحدث شيئا بعد ست سنين من أمانة زوج زينب ابنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - . (1) "
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: فقد أجمع العلماء أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما إلا أن يكون بينهما نسب أو رضاع يوجب التحريم وأن كل من كان له العقد عليها في الشرك كان له المقام معها إذا أسلما معا وأصل العقد معفي عنه لأن عامة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا كفارا فأسلموا بعد التزويج وأقروا على النكاح الأول ولم يعتبر في أصل نكاحهم شروط الإسلام ، وهذا إجماع وتوقيف وإنما اختلف العلماء في تقدم إسلام أحد الزوجين .اهـ. (2)
(1) السيرة النبوية (3/211) .
(2) التمهيد لابن عبد البر (12/23) .