قال الألبانى في السلسلة الصحيحة 91: وفى هذا الحديث - حديث أبى موسى وعيد شديد على من يتحيل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه وأن الحكم يدور مع العلة ، والعلة في تحريم الخمر الإسكار ، فمهما وجد الإسكار وجد التحريم ، ولو لم يتغير الاسم .
10-ظهور المعازف
عن أبى مالك الأشعرى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( ليكونن في أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) رواه البخارى تعليقا وقد مضى فى (كثرة شرب الخمر )
**يستحلون**: فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هى في الشرع محرمة ، فيستحلها أولئك القوم . المعازف: آلات الملاهى كالعود والطنبور ويطلق على الغناء عزف، وعلى كل لعب عزف .
**الحِرّ**: الفرج والمراد به الزنا .
قرن المعازف مع المقطوع حرمته كالزنا والخمر ، ولو لم تكن محرمة ما قرنها معها
اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها .
قال الألبانى في السلسلة الصحيحة 91
ولا تغتر أيها القارىء الكريم بما قد تسمع عن بعض المشهورين اليوم من المتفقهه من القول بإباحة آلات الطرب والموسيقى ، فإنهم والله عن تقليد **يفتون** ، ولهوى الناس اليوم ينصرون ، ومن يقلدون ؟ إنما يقلدون ابن حزم الذى أخطأ فأباح آلات الطرب و الملاهى ، لأن حديث أبى مالك الأشعرى لم يصح عنده ، وقد عرفت أنه صحيح قطعًا .
ثم قال: وليت شعرى ما الذى حملهم على تقليده هنا دون الأئمة الأربعة ، مع أنهم أفقه منه وأعلم وأكثر عددًا أو أقوى حجة .
ثم قال: ولكنهم إذا عرضت لهم مسألة نظروا في أقوال العلماء فيها ، ثم أخذوا ما هو الأيسر أو الأقرب إلى تحقيق المصلحة ، دون أن ينظروا موافقة ذلك ، للدليل من الكتاب والسنة . وكم شرعوا للناس بهذه الطريقة أمورًا باسم الشريعة الإسلامية ، ويبرأ الإسلام منها ، فإلى الله المشتكى .