الصفحة 84 من 635

وظاهر كلام ابن الحاجب، وخليل الترخيص لها وفرق ابن ناجى بين المضطرة وغيرها.

أبو الحسن الصغير: ومن هذا المعنى الجزار، والكناف، وانظر الظئر.

الوانوغى: ألحق بعضهم الجزار والكناف فإذا صح إلحاقهما فالطئر أحرى، ويشملها لفظ الأم، والعلة موجودة فلا معنى للتوقف فهو أقوى.

الأصل (الثاني) : هل تبطل المعصية الترخيص[أم لا؟.

وعليه الخلاف في قصر العاصى بالسفر كالآبق والعاق بسفره ويمسح المحرم والعاصى بسفره وفطره، والأصح عدم الترخيص له ما لم يتب إلا في تناول الميتة فإن الأصح الترخيص]حفظا للنفس، بل ترك الأكل معصية.

ابن عبد السلام: والحق أنه لا ينتفى من الرخص بسبب العصيان بالسفر إلا رخصة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت