وقال المقري أيضًا: قاعدة: العمل بالراجح واجب بالإجماع فتسقط المفسدة المرجوحة للمصلحة الراجحة [إذا تضرر الجمع، بخلاف ما اختلف فيه المالكية وغيرهم من مخالطة يسير الحرام] لكثير الحلال لا مكان الجمع بالإبراء والقسمة وغيرهما.
قوله:"من ذلك الجار"أي للمسجد، أو الطريق، أو الساقية.
قوله:"والشبه"هو الجارية، قوله:"وحكمان"أي خلعهما، قوله:"وسفينة"أي في الرمى منها، قوله:"أو دجاجة"أي لقطت فصا.
قوله:"أو دينار"أي وقع في محبرة رجل. قوله:"يجبر صاحب القليل للكثير"هي قاعدة داخلة فيما قبلها وأمثلتها ما بعدها، وكذا قوله:"وأصل شرع القضاء بما يعم"أي أصل الشريعة القضاء للعامة على الخاصة وقوله:"كعدا"أي كذات عداء وهي البهيمة التي تتعدى في الزرع تباع بموضوع لا زرع فيه تتقى عليه. قوله:"وما مضى"أي في أصل القاعدة من مسائل الجار والمحتكر وصاحب الماء أو الفداء، ابو الفرس أو الجارية.
[ص]
300 -أخف مكروهين أو خطرين ... إن لم يكن بد كفى ضرين /133 - أ
301 -قدم كبقر وعراة وكذا ... مضطر أو ما من نكاح أنفذا
[ش]
قال في إيضاح المسالك: إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران، ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما، وقد يختلف في بعضها [كبقر الميت رجاء الولد والمال] وكالعراة في الضوء قيل: يجلسون ويومون وقيل: يقومون ويقضون [وكأكل المضطر ميتة الآدمي] وكإمام الخوف في الحضر يصلى بإحدى الطائفتين.
قيل: ينتظر الثانية جالسًا استصحابًا، وقيل: قائمًا، لأنه فرض، ويقبل الطول ثم اختلفوا هل يقرأ، أو يسبح، والأصل القراءة.