الصفحة 352 من 635

على الأصل وكذا ما يشبه ذلك كما ليس بمال. وكالبيع إذا اختلف المتبايعان في الثمن وأقاما بينتين قضى بأعدلهما وفى اليمين معه قولان على الأصل انتهى.

قاعدة في فتح البارى للعلامة الحافظ شهاب الدين ابن حجر في كلامه على باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والكيل والوزن:

قال القاضى الحسين من الشافعية: بأن الرجوع إلى العرف إحدى القواعد الخمس التى ينبنى عليها الفقه، فمنها: الرجوع إلى العرف في معرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية كصغر ضبة الفضة وكبرها، وغالب الكثافة في اللحية ونادرها، وقرب منزلة وبعدها وكثرة فعل، أو كلام وقلته في الصلاة ولمن مثل، ومهر مثل وكفاء نكاح ومؤنة وكسوة وسكنى وما يليق بحال الشخص من ذلك.

ومنها: الرجوع إليه في المقادير كالحيض والطهر وأكثر مدة الحمل وسن اليائس.

ومنها: الرجوع إليه في فعل غير منضبط ترتبت عليه الأحكام كإحياء الموات والإذن في الضيافة ودخول بيت قريب، وتبسط مع صديق وما يعد قبضا وإيداعا وهدية وغصبا وحفظ وديعة وانتفاعا بعارية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت