الصفحة 178 من 635

[ش]

أي المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أو لا؟ ثالثها يتقرر الصنف ثم يتكمل بالدخول أو الموت.

وعليه إذا استحق نصف ماشية بعينها بالطلاق في كونه كالخليط أو كالفائدة والخلاف في نكاحه أمة الصداق، وحده إذا وطئها قبل الدخول، وقطعه إذا سرق شورته قبله.

والخلاف في غلته والخلاف في ضمانه إذا قامت البينة بعد الطلاق على تلفه عليها غرم النصف أم لا؟.

قال القاضى أبو عبد الله المقرى: قاعدة: اختلف المالكية في تقرر المهر بالعقد ثالثها يتقرر النصف ثم يتكمل بالدخول أو الموت.

وعليه الخلاف في غلته، وإذا قامت البينة بعد الطلاق على تلفه، فهل عليها غرم النصف أولا؟ والمشهور لا يقرر شئ، والمقصود الجميع ثم يتشطر بالطلاق انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت