فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 2128

ورجحانه ظاهر لقوله عليه الصلاة والسلام:"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ..."الحديث. متفق عليه. وفي بعض طرقه:"أمرنا أن نسجد ...".

وكذا قولهما في عدم جواز الاقتصار على الأنف لغير عذر أرجح؛ لأن المعروف من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام إنما هو السجود على الجبهة.

وفي"شرح المجمع": وروى أسد عن أبي حنيفة أنه لا يجوز- يعني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت