ورجحانه ظاهر لقوله عليه الصلاة والسلام:"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ..."الحديث. متفق عليه. وفي بعض طرقه:"أمرنا أن نسجد ...".
وكذا قولهما في عدم جواز الاقتصار على الأنف لغير عذر أرجح؛ لأن المعروف من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام إنما هو السجود على الجبهة.
وفي"شرح المجمع": وروى أسد عن أبي حنيفة أنه لا يجوز- يعني