فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 2128

كان موضع ركبتيه نجسًا يجوز.

وقال في"الذخيرة": لم يصحح أبو الليث هذه الرواية. وفي"عمدة الفتاوى": الصحيح أن موضع الركبتين إذا كان نجسًا لا يجوز، وكذا موضع اليد. وفي"المحيط": لو لم يع ركبتيه على الأرض عند السجود لا يجزئه. انتهى.

وزفر يقول بفرض السجود على سائر أعضاء السجود كما قال الإمام أحمد، والإمام الشافعي في أحد قوليه، ورجحه كثير من أصحابه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت