كان موضع ركبتيه نجسًا يجوز.
وقال في"الذخيرة": لم يصحح أبو الليث هذه الرواية. وفي"عمدة الفتاوى": الصحيح أن موضع الركبتين إذا كان نجسًا لا يجوز، وكذا موضع اليد. وفي"المحيط": لو لم يع ركبتيه على الأرض عند السجود لا يجزئه. انتهى.
وزفر يقول بفرض السجود على سائر أعضاء السجود كما قال الإمام أحمد، والإمام الشافعي في أحد قوليه، ورجحه كثير من أصحابه.