ص 15 يحرم استقبال القبلة، واستدبارها عند التخلي مطلقا سواء في الفضاء والبنيان وهو رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز ولا يكفي انحرافه عن الجهة.
ص15: قال أبو داود للإمام أحمد في الرجل يعطس في الصلاة المكتوبة، وغيرها؟ قال أحمد يحمد الله، ولا يجهر، قلتُ: أيحرك بها لسانه؟ قال: نعم.
ص 15 - 16: إذا عطس في الخلاء: نقل صالح وابن منصور: يحمد في نفسه. ونقل بكر بن محمد: يحرك به شفتيه في الخلاء. قال القاضي بحيث لا يسمعه ...
ص 16: ويكره السلت والنتر، ولم يصح الحديث في الأمر به، والمشي والتنحنح عقيب البول بدعة.
ص 17: ويجزي الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين والحشفة وغير ذلك لعموم الأدلة بجواز الاستجمار ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير.
ص17: ويجزى بعظم وروث. قلتُ: وكذا ما نهي عنه في ظاهر كلامه ـ والله أعلم ـ لحصول المقصود ولأنه لم ينه عنه لأنه لا ينقي بل لإفساده فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم، فهذا أولى.
والأفضل في الاستنجاء الجمع بين الماء والحجر، ولا يكره الاقتصار على الحجر على الصحيح.
ص18: السواك يطلق على الفعل، وعلى ما يتسوك به وهو مذكر. قال الليث: وتؤنثه العرب أيضا، وغلطه الأزهري في ذلك، لكن تبعه ابن سيده في المحكم.
ص18: والأفضل بيده اليسرى وقال أبو العباس: ما علمت إماما خالف فيه.
والسواك ما علمت أحدا كرهه في المسجد والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون فيه فكيف يكره؟
ص19: لم يرد الوضوء بمعنى غسل اليد، والفم إلا في لغة اليهود.
ص 20: [الوضوء] وهو من خصائص هذه الأمة كما جاءت الأحاديث الصحيحة"إنهم يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء". وأن النبي صلى الله عليه