ولا يجوز لأحد أن يترحم على من مات كافرا، أو (1) من مات مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر.
قلت: وهذا خطأ على شيخ الإسلام رحمه الله، وصوابه: في أصل هذا النقل،
وهو في الفتاوى 24/ 286
وسئل رحمه الله عن الصلاة على الميت الذي كان لا يصلي، هل لأحد فيها أجر أم لا؟
وهل عليه إثم إذا تركها مع علمه أنه كان لا يصلي؟
وكذلك الذي يشرب الخمر، وما كان يصلي هل يجوز لمن كان يعلم حاله أن يصلي عليه أم لا؟
فأجاب: أما من كان مظهرا للإسلام فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة من المناكحة، والموارثة، وتغسيله والصلاة عليه، ودفنه في مقابر المسلمين، ونحو ذلك.
لكن من علم منه النفاق، والزندقة = فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه
وإن كان مظهرا للإسلام فإن الله نهى نبيه عن الصلاة على المنافقين فقال (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون) وقال (سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم) .
وأما من كان مظهرا للفسق مع ما فيه من الايمان كأهل الكبائر فهؤلاء لابد أن يصلى عليهم بعض المسلمين، ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجرا لأمثاله عن مثل ما فعله كما امتنع النبي::ص عن الصلاة على قاتل نفسه، وعلى الغال، وعلى المدين الذي لا وفاء له، وكما كان كثير من السلف يمتنعون من الصلاة على