ص202: والإسراف ما صرفه في الحرام، أو كان صرفُه في المباح يضر بعياله، أو كان وحده ولم يثق بإيمانه وصرف في مباح قدرا زائدا على المصلحة.
ص222: ويجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة ..
ص222: ولا يصح الاستأجار على القراءة، وإهدائها إلى الميت، لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك. وقد قال العلماء: إن القارىء إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأي شيء يهدي للميت؟!
وإنما يصل للميت العمل الصالح. والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة، وإنما تنازعوا في الاستئجار على مجرد التعليم.
ص223: والمستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج، لا أن يحج ليأخذ ... ففرق بين من يقصد الدين والدنيا وسيلته، وبين عكسه فالأشبه: أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق.
ص223: وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا، وأجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة فمن عمل منهم لله أثيب، ومن يأخذ فهو رزق للمعونة على الطاعة.
ص225: وإذا ركن المؤجر إلى شخص ليؤجره لم يجز لغيره الزيادة عليه، فكيف إذا كان المستأجر ساكنا في الدار؟ فإنه لا يجوز الزيادة على الساكن في الدار.
ص226: وإذا عمل الأجير بعض العمل أعطي من الأجرة على قدر ما عمل.
ص226: ولا يجوز أن يستأجر من يصلي عنه نافلة ولا فريضة في حياته ولا مماته باتفاق الأئمة.
ص227: ونصوص أحمد كثيرة في المنع من إجارة المسلم داره من أهل الذمة، وبيعها لهم ..
قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن الرجل يغسل الميت بكراء؟