1021. إن اجتمعت عقيقة وأضحية فلا بأس أن ينوي الأضحية وتدخل فيها العقيقة 192ب
1022. العقيقة مستحبة من الأب عن ولده ، ولا تستحب من غيره 187ب
1023. من ذبح العقيقة فلا يلزم أن يعلن ذلك ، وتكفى النية 188ب
1024. السنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ، وإن اقتصر على واحدة فلا بأس 190ب
1025. -لايستحب تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة 193 ب
1026. لا ينبغي التسمي بالأسماء القبيحة والموهمة 194ب
1027. لا حرج في العقيقة ولو بعد سنة 196ب
1028. من وُلِدَ له ولد ثم مات يعق عنه 197ب
1029. الفرعة والعتيرة محرمة وقد أبطلها النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 198ب
? أقواعد
1030. الأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة ، تشمل جميع الناس إلا بدليل يدل على خروج بعض الأفراد من الحكم العام ، 2ع
1031. مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها119 ع
1032. امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه ، وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه 46ع
1033. من فعل ما أمر به على وجه الأمر به فإنه لا يلزمه قضاء
1034. 195ع
1035. الكافر غير مخاطب بفروع الدين خطابا يلزمه أداء ، ولا يوجب قضاءً 1ق -5ش
1036. انفراد الثقة العدل بما لم يخالف فيه غيره مقبول عند المحققين 14 ش
1037. أفعاله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ تقسم على ثلاثة أقسام 2ش
1038. تقرر في الأصول أن الأمر المجرد من القرائن لا يقتضي التكرار 4ش
1039. ما يفعله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أو يأمر به للبيان أوالتشريع فهو قربه في حقه ، وإن كان مكروهًا أو مفضولًا فهو يفعله لبيان أن النهي للتنزيه لا للتحريم 28ش
1040. كل ما علّقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علّق عنه 45ش