الصفحة 50 من 58

999.أصل التضحية عن الحي ، والميت يدخل تبعًا 169ب

1000. حكم الأضحية سنة مؤكدة 93 ز -155ج

1001. الأضحية واجبة على القادر ، 197ع

1002. تكون الأضحية من الأحياء ويدخل فيها الأموات تبعا 198ع

1003. من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام 199ع

1004. الذبح يستمر إلى قبيل وقت الغروب 181ب

1005. أيام النحر أربعة يوم العيد وثلاثة بعده 182ب - 205ع

1006. الصواب أنه لا يكره الذبح بالليل 206ع

1007. إن أخر الذبح إلى أن دخل الليل في اليوم الرابع فإن كان تأخيره عن عمد فإنَّ القضاء لا ينفعه ، ولا يؤمر به وأما إن كان عن نسيان أو جهل أو هربت بهيمته ثم وجدها صحت منه 207ع

1008. لا تجزيء سُبُعُ البقرة أو الإبل عن الرجل وأهله بل عن سبعة فقط ، بخلاف الشاة لأنه ليس دَمًا كاملًا 174ب

1009. تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة في الهدي والأضحية ، أما العقيقة فلا تجزئ 200 ع

1010. تكفي الشاة عن الرجل وأهله ولو لم يكن معه في المنزل حيهم وميتهم 172ب

1011. نهيه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ عن أدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث لا يدل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط 106ج

1012. ليس مع من قال بجواز ذبح الأضحية قبل أيام النحر دليل يعتمد 125 ب

1013. الأقرن خير من غيره ، ولعل الأقرن يكون قويا ، وهو كمال في الخلقة 170ب

1014. يصح التضحية بالشاة الحامل 171ب

1015. لا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والمريضة ، ولا حرج في الهتماء والخصي والجداء ، وتكره العضباء 203ع -177ب -178ب - 180ب

1016. إن كان المرض لا يفسد اللحم جاز مع النقص 179ب

1017. لا يعطي الجزار أجرته منها ولا مانع أن يتصدق عليه منها183ب

1018. المشروع أن يأكل من أضحيته 185ب

? العقيقة

1019. الأقرب أنه إن ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة في العقيقة لم تصح من أي واحد منهم 201ع - 191ب

1020. الشاة في العقيقة أفضل 202ع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت