203.يشرع للطائف صلاة ركعتي بعد الطواف خلف المقام 36ز - 205ق - 53ج -48ش
204.تحصل ركعتا الطواف إن كان قريبًا من المقام أو بعيدًا ، ويقرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص كما عند مسلم 126ع
205.السنة بعد ركعتي الطواف أن يستلم الحجر الأسود إن أراد السعي ولا يقبله ولا يشير إليه 127ع
206.الصواب هو تأخير ركعتي الطواف عن وقت النهي لمن طاف فيه ، وجواز صلاتهما في أي مكان ولو خارج الحرم 49ش
207.إذا صلى المكتوبة بعد طوافه ، أجزأته عن ركعتي الطواف 206ق
208.الموالاة غير معتبرة بين الطواف والركعتين 208ق - 42ز
209.إذا تلبس بالطواف أو بالسعي ، ثم أقيمت المكتوبة ، فإنه يصلي مع الجماعة ، وإذا صلى بنى على طوافه وسعيه 219ق -190ق 51ش - 52ش - 191ق
210.فإن ترك الموالاة لغير الصلاة وطال الفصل ابتدأ الطواف ، ولا فرق بين ترك الموالاة عمدا ، أو سهوا ، وإن لم يطل الفصل بنى 220ق
211.خروج الدم لا يؤثر في الطواف إذا كان يسيرًا من غير الدبر والقبل كالصلاة 44ز
212.رمل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ في طوافه هذا الثلاثة الأشواط الأول 49ج - 36ش
213.من فاته الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى لا يقضى 118ع - 37ش
214.الرمل لا يسن في غير الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم ، أو طواف العمرة ، 193ق
215.مسائل فيما إذا شك في طوافه 120ع - 121ع - 197ق - 198ق
216.لا يشترط على المحرم تعيين طوافه ما دام متلبسًا بالنسك122 ع
217.إن أحرم بما أحرم به غيره صح منه ، على أن يحدده قبل الطواف 123ع
218.لا يصح الطواف على الشاذوران 124ع - 203ق
219.من نكس الطواف ، لم يجزئه 204ق
220.الالتزام لا بأس به من غير زحمة أو تضييق ، ومكانه بين ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب 183ع