وإن اقتصر على الأنف لم يجزه.
قوله: (( والاعتدال في القيام للفصل بينهما مختلف فيه ) ): عائد على الركعتين المتجاورتين كالسجدتين، والفصل بين الركوع والرفع منه، والإهواء إلى السجود ونحو ذلك.
قال القاضي -رحمه الله-: (( والواجب من التسليم مرة ولفظه متعين ) )إلى قوله: (( وفضائلها سبع ) ).
شرح: السلام واجب لأنه محلل مما وقع التحريم له بالتكبير لقوله -عليه السلام-: (تحليلها التسليم) ، واختلف الفقهاء هل مقتضاه (الحصر) أم لا؟ وإنما كان الواجب مرة واحدة، لأنه فاصل يقع به التحليل المقصود منه.
قوله: (( ولفظه متعين ) ): تنبيهًا على مذهب المخالف لأنه أجاز التحليل بكل مناقض من قول أو فعل حتى الضرطة وشنع عليه بعض الشافعية، ويرى الخروج من الصلاة بضرطة البتة. ولو أتي به منكرًا فقال: (( سلام عليكم ) )فهل يجزئه أم لا؟ فيه قولان بين المتأخرين، ولا يخلو