فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 21

هـ ـ ومرض الموت له شأن آخر فهو ليس ذاك المرض الميئوس من شفائه فقط بلي هو الذى يزداد أثره حتي ينتهي بالوفاة وله أحكام فقهية مفصلة بشأن التصرفات ولاسيما الهبة والاقرار والطلاق ... والذى يقرر ان المرض من هذا القبيل"هو الطبيب على أنه ليس من إعطاء الخبرة حقها في الدقه أن يطلق العنان للمرض مهما كان نوعه ومداره لتستباح به الرخص ويعفي به عن الشروط ، ولذا كان المرض عند الفقهاء أنواعا لكل منها اعتباره واكتفي بالاشارة إلى اختلاف الرأي في اكتفاء بعضهم بخوف زيادة المرض أو امتداد زمنه واشتراط بعضهم خوف الهلاك أو فوات العضو على أن بعض الفقهاء اكتفي للاستفادة من الرخصة الشرعية بأن يكون في استعمالها كالفطر في الصوم مثلا ) الظن بحصول الصحة ، وبعضهم اشترط اليقين ... (3 ) وفى هذه المعايير المختلفة دلالة واضحة على الدقة في تقدير الأمور والحاجة الماسة إلى الخبرة الفنية ... ويتأكد هذا المبدأ من استعراض نماذج من اشهر مجالات الرجوع للخبرة الطبية فيما يلي:"

أ ـ ففي ، موضوع الزواج وثبوت المهر كاملا بالدخول أو الخلوة لا يعتد بالخلوة ما لم تكن الموانع زائلة ، فالمرض أحد تلك الموانع لكنه"المرض الذى يمنع المعاشرة او يلحقه به ضرر ... ) (4 ) "

ب ـ والأمراض الجنسية التى تمنح بها المرأة حق الفرقة عن الزوج هي العنه والجب والخصاء ، لكن المجبوب لايتريث في اعتباره ، أما العنين والخصي فيؤجل معهما الزوج سنه لتمر به الفصول الأربعة ويتبين هل ما به هو علة معترضة أم آفة أصلية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت