وفى هذه الأحوال كان البديل ليس هو الشخص العادي ، بل أصنافا من ذوي الخبرة الآخذه من الطب بنصيب كالقابلة أو مجموعة من النساء الثقات .
ومن أهم امثلة الحاجة إلى خبرة الطبيب في تحقق شروط العبادة لوجوب مزاولتها .
أ ـ التطهر لها بالوضوء والغسل بحسب الحاجة ، حيث ينتقل الواجب بحصول المريض ، من استعمال الماء ، وهي الطهارة الحقيقة الأصلية إلي طهارة بدلية اعتبارية ( التيمم ) وقد يكون الانتقال في جزء من البدن لا في جمعية ، ومثاله الاعفاء من مساس الماء للبدن ، بسبب وضع جبائر حيث يستعاض عن ذلك ( بالمسح على الجبيرة ) .
ب ـ وصلاة المريض احد الأبواب المعروفة في الفقه حيث يصلي كما يطيق من قعود او علي جنب بحسب مقتضي مرضه .
ج ـ و ( المرض) أحد الاعذار التى يسقط بها وجود الجمعة والجماعه ، فيستعاض عن حضور المسجد بالصلاة في البيت .. ومناط ذلك المرض تعذر الوصول إلى مكان المسجد لما في الجسم من وهن أو في القدم من ألم .
د ـ والمرض يبيح الفطر في رمضان ليكون الصوم في أيام اخر هي ايام الشفاء والعافية إلا إذا كان المرض مما لايرجي شفاؤه فينتقل الواجب من الصوم إلى الفدية التصدق بطعام مسكين ولايخفي ان الحكم بالمرض أصلا أو بكونه مزمنا هي هو مهمة الطبيب دون غيره .