والتورق بينه وبين العينة فرق دقيق ، فالتورق: أن يأتي ويشتري السيارة من صاحب المعرض بـ 100.000 ريال مؤجلة ثم يبيعها حالة بـ 80.000 ريال على شخص أجنبي ليس بينه وبين صاحب المعرض أي اتفاق ، فهذا هو التورق ويستعمله الناس كثيرًا وذلك بقصد توفير السيولة بأيديهم ، فلا يكون معه دراهم وهو محتاج لعمار أو غيره فيشتري سيارتين إلى أجل ثم يبيعها حالة في السوق ويستفيد من السيولة لإكمال العمار أو مشروعه والمبلغ المؤجل يسدده على أقساط .
هذا على الصحيح أنه جائز وإن كان ورد الكلام فيه عن البعض .
هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
وأَفْرَغَه: أبو العنود
الدمام 30/2/1420هـ
(1) يبدأ الفقهاء بالإجماع ؛ لأن مستند الإجماع دليل شرعي ؛ لأنه لا يتطرق إليه نسخ ، ولأن الأمة لا تجتمع إلا على دليل سالم من المعارضات .
(2) فائدة: الدين ليس خاصًا بالقرض فقط ، وإنما كل ما وجب في الذمة سمي دينًا سواء كان بدل قرض أو ثمن مبيع أو عوض جناية أو قيمة متلف أو أي سبب من الأسباب .
(3) بيع الثمار المقصود به: بيع الرطب ، أو التمر ، أو البسر ، أو العنب ، أو غيرها .
(4) لأنه أخضر ثم منه ما هو أصفر ومنه ما هو أحمر على اختلاف البلح .
(5) هذه العبارة يستعملها الفقهاء كثيرًا ، كما في المغني مثلًا ، فالمنصوص هو الذي جاء فيه نص من كتاب أو سنة ، والذي في معنى المنصوص: المجتمع معه في علة ( معنى ) .