في معيار الشرع: لبيان أنه ليس كل تماثل معتبرًا ، فالمكيلات حال بيعها ببعض تباع كيلًا والموزونات حال بيعها ببعض تباع وزنًا ، والمعدودات حال بيعها ببعض تباع عدًا ، فلا يصح: بيع كيلو ريالات بكيلو ريالات .
حالة العقد: فلو كان التفاضل فيما بعد انتهاء العقد غير مشروط فلا بأس ، مثل: صاع تمر بصاع تمر وبعد مدة زاد أحدهما الآخر صاعًا من غير شرط بينهما فإنه يجوز .
حكم الربا:
الربا حرام بالإجماع (1) وكبيرة من كبائر الذنوب .
دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع .
أقسام الربا:
1-ربا فضل: يعني الزيادة ، مثل: صاعين بصاع .
2-ربا نسيئة: يعني التأخير ، وهو نوعان:
أ ) ما يقع في البيع: بيع ربوي بربوي يشتركان في علة مع عدم القبض ، مثل: صاع تمر بصاع بر .
ب ) ما يقع في القرض: قلب الدين على المعسر وهو أقبح وأشد وأفظع أنواع الربا وهو ما يقع في البنوك فيستدين 1000 ثم يقول له إذا حل الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي.
ربا الفضل: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد .
حكم ربا الفضل:
ربا النسيئة بنوعيه حرام ولم يخالف أحد في تحريمه بالإجماع غير من لا يعتد بخلافهم .
أما ربا الفضل فهو أيضًا حرام بالإجماع ولكن صح عن بعض السلف من الصحابة أنه تكلم في جوازه فلما بين لهم حرمته حرموه .
فقد روي عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد ولكن الجميع رجعوا إلى القول بالتحريم ، والسبب في خفاء هذا الحكم عليهم: