فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 30

في معيار الشرع: لبيان أنه ليس كل تماثل معتبرًا ، فالمكيلات حال بيعها ببعض تباع كيلًا والموزونات حال بيعها ببعض تباع وزنًا ، والمعدودات حال بيعها ببعض تباع عدًا ، فلا يصح: بيع كيلو ريالات بكيلو ريالات .

حالة العقد: فلو كان التفاضل فيما بعد انتهاء العقد غير مشروط فلا بأس ، مثل: صاع تمر بصاع تمر وبعد مدة زاد أحدهما الآخر صاعًا من غير شرط بينهما فإنه يجوز .

حكم الربا:

الربا حرام بالإجماع (1) وكبيرة من كبائر الذنوب .

دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع .

أقسام الربا:

1-ربا فضل: يعني الزيادة ، مثل: صاعين بصاع .

2-ربا نسيئة: يعني التأخير ، وهو نوعان:

أ ) ما يقع في البيع: بيع ربوي بربوي يشتركان في علة مع عدم القبض ، مثل: صاع تمر بصاع بر .

ب ) ما يقع في القرض: قلب الدين على المعسر وهو أقبح وأشد وأفظع أنواع الربا وهو ما يقع في البنوك فيستدين 1000 ثم يقول له إذا حل الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي.

ربا الفضل: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد .

حكم ربا الفضل:

ربا النسيئة بنوعيه حرام ولم يخالف أحد في تحريمه بالإجماع غير من لا يعتد بخلافهم .

أما ربا الفضل فهو أيضًا حرام بالإجماع ولكن صح عن بعض السلف من الصحابة أنه تكلم في جوازه فلما بين لهم حرمته حرموه .

فقد روي عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد ولكن الجميع رجعوا إلى القول بالتحريم ، والسبب في خفاء هذا الحكم عليهم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت