أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اصطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهبٍ، وَكَانَ يَلْبَسُهُ، فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ، ثُمَّ إِنَّه جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ:"إِنِّي كُنْتُ ألبَسُ هذَا الْخَاتِمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ داخِلٍ"، فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ:"وَاللهِ لَا ألبَسُهُ أَبَدًا"، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهم.
(فصّه) بفتح الفاء وكسرها، وجعلُه الفصَّ من داخل؛ لبيان أنه لم يكن للزينة؛ بل للختم، ومصالحَ أُخرى، وسبق في (اللباس) .
وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيقُلْ لَا إِلَه إِلَّا الله"، وَلَم يَنْسُبْهُ إِلَى الْكُفْرِ.
(باب: من حلف بملَّةٍ سوى الإسلام)
قوله: (وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -) إلى آخره؛ أي: السابق في الباب قبله.
6652 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى ابْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهيْبٌ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ ثَابِتِ بنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: قَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الإسْلاَمِ فَهْوَ كَمَا قَالَ، قَالَ: وَمَنْ قتلَ نفسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي"