فهرس الكتاب

الصفحة 7428 من 8898

(في كتاب محمد بن جعفر) ؛ أي: شيخ عمرو، والمَنفيُّ من الولاية هو ولايةُ القُرب والاختصاص، لا ولايةُ المَذهب وصالح المؤمنين.

قال الزَّمَخشَري: (صالح المؤمنين) : واحدٌ أُريد به جمعٌ لأنه جنسٌ، نحو: كنتُ في السامر والحاضر، ولفظ رواية مسلم: (إلا أن آلَ أبي، يعني: فلانًا) ، فقيل: المُكنَّى عنه الحكمُ بنُ أبي العاص، وحملَه بعضُهم على بني أُمية.

ولا يتمُّ مع قوله: (أبي) ، فلم يقل: أبي أُمية، وقال صاحب"سراج المُرِيدين": معنى الحديث: آل أبي طالب، ومعناه: إني لستُ أَخصُّ قرابتي ولا فصيلتي الأَدْنين بولايةٍ دونَ المسلمين، وإنما رَحِمُهم معي في الطالبية.

ونُقِلَ أيضًا عن أبي بكر بن العربي: ويجوزُ أن يكونَ أصلُه: وصالِحُو بالواو، فكُتِبُ بلا واوٍ على اللفظ.

(زاد عَنْبَسة) بفتح المهملة وإسكان النون وفتح الموحدة ثم مهملة، وصلَه البخاريُّ في"الأدب المفرد"، وفي"بِرِّ الوالدَين"خارجَ الصحيح، وكذا الإسماعيلي وأبو نُعيم في"مستخرجيهما".

(لهم) ؛ أي: لآل أبي.

(رَحِم) ؛ أي: قرابة.

(أَبُلُّها) ؛ أي: أُندِّيها بما يجب أن تُندَّى، ومنه:"بُلُّوا أرحامَكم"، أي: نَدُّوها، يعني: صِلُوها، يقال للوصل: بَبَل؛ لأنه يقتضي الاتصالَ، وللقطيعة: يَبَس؛ لأنه يقتضي الانفصالَ، وحاصله: أني لا أوالي أحدًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت