3923 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ:"وَيْحَكَ إِنَّ الْهِجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟". قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"فَتُعْطِي صَدَقَتَهَا؟"، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا؟"، قَالَ نَعَمْ، قَالَ:"فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وُرُودِهَا؟"، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءَ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا".
الرابع والعشرون:
(يمنح منها) ؛ أي: تُعطيها لغيرك يحلِبُ منها.
(وردها) بكسر الواو، أي: وُرودها على الماء، وشُربها، وإنما قيَّد بذلك؛ لأنه أرفَق بالإبل وبالمساكين.
(لن يترك) من الوَتْر، وهو النَّقص، أي: لن ينقُصك إذا أدَّيت الحُقوق، ولا عليكَ في إقامتك في وطَنك.
وسبق الحديث في (باب: زكاة الإبل) .