الصفحة 15 من 47

ومن ألطف الأدلة وأعجبها في الاستنباط قول بعض العلماء مما يدل على جواز تكرار العمر أن النبي-- صلى الله عليه وسلم -- كان يأتي قباء كل سبت ، وقباء لا يؤتى إلا من أجل أن الصلاة فيه بعمرة قالوا: فدل على مشروعية التكرار لأنه قصد فضيلة العمرة فإذا كانت فضيلة العمرة بالبدل مقصودة ومطلوبة فلأن تشرع بالأصل من باب أولى وأحرى ، ولا دليل للمالكية على كراهية تكرار العمرة ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال العشرون:

ما الذي يحظر على المحرم من الملابس وهل يجوز لبس الإحرامات المفصلة وهل يشرع وضع المشابك والحزامات ونحوها في الإزار والرداء ؟

الجواب:

أما ما يحرم على المحرم فقد بينه النبي-- صلى الله عليه وسلم -- بقوله في حديث ابن عمر في الصحيحين: (( لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ) )الأربع الأول من كمال بلاغته وحسن إيجازه-صلوت الله وسلامه عليه- فإن الملبوس إما أن يغطي أعلى البدن الرأس كالعمامة ، وإما أن يغطي الصدر كالقميص ، وإما أن يغطي الأسفل كالسروال فقال: (( لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ) )وإما أن يكون جامعًا لغطاء جميع البدن كالبرانس (( ولا البرانس ) )فهذا من بديع كلامه-صلوات الله وسلامه عليه- وهذا يدل على أن كلمات الشرع في الكتاب والسنة قصدت وأنها تتضمن المعاني ، ولذلك كأنه منع من تغطية أعلى البدن ، وكذلك أوسطه ، وأسفله ، وجمع في الغطاء بين الجميع فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بعمامة أو طاقية قالوا وكذلك لو حمل المتاع على رأسه قالوا لأنه في حكم التغطية فالتغطية تكون حقيقة ، وتكون حكمًا فذلك إذا حمل المتاع يبينه عن رأسه ما يجعله متصلًا بالرأس ؛ لأنه إذا اتصل بالرأس صار مغطيًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت