فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 151

وهذا هو قول الشافعية في هذه المسألة وهو الصواب .

فائدة 3:

من تجاوز الميقات بغير إحرام لزمه الرجوع إليه ويحرم منه فإن لم يعد فعليه دم .

العمرة عن الغير:

من أدى مناسك العمرة وتحلل منها ، ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر عن غيره ممن قد مات أو من هو عاجز عن أداء العمرة ، فله ذلك ، ويحرم من خارج الحرم ، من الحل سواءً من التنعيم أو الجعرانة أو من أي مكان خارج الحرم داخل مكة ، ولا يجب عليه أن يرجع إلى ميقاته الذي أحرم منه لعمرته ، بل يكفيه أن يحرم من مكة خارج الحرم ، كما في قصة عائشة رضي الله عنها عندما أرادت العمرة بعد الحج ، وهي في مكة ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخوها عبدالرحمن أن يخرج بها خارج الحرم ، إلى التنعيم لتهل بعمرة من هناك ، فعلى ذلك من أراد أن يعتمر عن غيره بعد أدائه لعمرته فلا يلزمه الرجوع إلى الميقات الذي أحرم منه لعمرته . والعلم عند الله تعالى .

الحج عن الغير:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت