886 -قال محمد: وسمعت الحسن بن أبي مالك يقول لأصحابه في المجلس وهم مجتمعون: أن أبا يوسف قال عن أبي حنيفة: لو أن رجلًا صلى يريد بصلاته إلى غير الكعبة فوافق الكعبة على الخطأ منه: أنه بذلك كافر، وما رأيت أحدًا منهم ينكر ذلك، وزعم عن أبي يوسف أنه قال: لا يكفر، وإن أصاب القبلة أجزته صلاته.
قال محمد بن شجاع: وقول أبي حنيفة عندنا الصواب، لأن الذي تعمد #370# الصلاة لغير القبلة على أنها دين، ومن تعمد شرب الخمر على أنها دين، أو ترك شرب الماء على أنه بمنزلة الخمر كفر.
قال عبد الله بن مسعود: محرم الحلال كمستحل الحرام، قال محمد بن شجاع: ولو أن رجلًا قال: الخمر حلال، أو قال: الميتة والدم ولحم الخنزير حلال، كان كافرًا، لأنه مكذب لله عز وجل في حكمه وكافر بكتابه، فكذلك هذا.