885 -حدثنا أبي قال: ثنا أبي قال: حدثني محمد بن أحمد بن حماد قال: ثنا محمد بن شجاع قال: سمعت أصحابنا الحسن بن أبي مالك وأبا علي الرازي وغيرهما من أصحاب أبي يوسف، وهم يتذاكرون: الرجل يأمر الرجل بالكفر، فرأيتهم يجمعون أن قول أبي حنيفة وأبي يوسف أنه من أمر رجلًا بأن يكفر فهو بأمره إياه كافر، وإن عزم على أن يأمر بالكفر كان بعزمه كافرًا، لأن الأمر بالكفر كفر، والعزم على الكفر كفر، فالعازم على أن يأمر بالكفر كالعازم على أن يكفر، هذا قول أبي حنيفة، وما رأيتهم يختلفون فيه.