فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 63

المسح على الكنادر والبسطار

السؤال: [ 44 ]

إذا مسح على الكنادر والبسطار ثم خلعها فهل ينتقض وضوءه؟

الجواب:

سبق نحو ذلك في السؤال الثامن والعشرين، وفي السؤال الحادي والثلاثين في حكم الخفين وذكرنا أن القول المختار بطلان الطهارة لمن خلعهما بعد المسح عليهما من حدث ولو كان حال الخلع متطهرا وما في ذلك من الخلاف، فيقال في الكنادر والبسطار مثل ذلك بشرط أن يكون المسح عليهما بعد الحدث، أما إن توضأ ولبسهما وبقي على طهارته ومسح عليهما لتجديد الوضوء فإن خلعهما لا يبطل الوضوء لبقائه على طهارته الأولى كما لو لم يلبسهما.

إذا لم يشق خلع الكنادر هل يمسح عليه

السؤال: [ 45 ]

إذا لم يشق خلع الكنادر فهل يجوز المسح عليها؟

الجواب:

اعلم أن المسح على الخفاف وما أشبهها إنما شرع رخصة للحاجة إلى التدفئة ووقاية القدم، فمتى كان محتاجا إلى لبس الخف أو الكنادر أو الشراب فإنه يمسح عليها إلى مدتها سواء شق خلعها أو لم يشق؛ لوجود السبب الداعي إلى اللباس، ثم متى استغنى عنها وزالت الحاجة أو خفت شرع نزعها وغسل القدمين؛ ولهذا قال الفقهاء: ولا يلبس ليمسح، أي: لا يجوز له اللبس من غير حاجة وإنما يريد إسقاط الغسل كما سبق في أول الأسئلة.

خلع الكنادر ولبسها

السؤال: [ 46 ]

هل يجوز أن يخلع الكنادر ويلبسها أو يلبس غيرها إذا كان على طهارة سواء مسح عليها قبل أن يخلعها أو لم يمسح ؟

الجواب:

تقدم نحو ذلك في السؤال الحادي والثلاثين في خلع الخف بعد المسح عليه فيقال مثل ذلك في الكنادر فمتى خلعها بعد الحدث بطل وضوءه وسواء كان طاهرا حال الخلع أو محدثا وسواء مسح عليها قبل الخلع أو لم يمسح ولا فرق بين إعادة لبس الكنادر التي خلعها أو لبس غيرها فالمختار أن يجدد الوضوء ويغسل قدميه ؛ لأن المسح بطل أثره بخلع الممسوح عليه ؛ ولأنه يكون كمن توضأ وترك قدميه حتى يبست أعضاؤه وفاتت الموالاة فإنه يعيد الوضوء كاملا كما تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت