فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 63

وقال في الكافي [1] : فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح؛ لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل إلى الجمع بينهما فغلب الغسل، كما لو ظهرت إحدى الرجلين فإن تخرقت البطانة دون الظهارة أو الظهارة دون البطانة جاز المسح؛ لأن القدم مستور, وإن كان الخف رقيقا يصف لم يجز المسح عليه؛ لأنه غير ساتر. اهـ.

وقال في ( الروض المربع ) [2] : فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أوصفائه أو خرق فيه وإن صغر حتى موضع الخرز اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت