شخص عنده مبلغ ألف ريال و بلغت النصاب و الواجب في زكاتها خمس و عشرون ريالا هل يخرج الخمسة و العشرين من هذه الألف ؟؟
و جزاكم الله خيرا
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ليس شرطا أن يُخرج الزكاة من عين المال .
إلا أن الغالب أن الزكاة تُخرج من عين المال .
فالشخص الذي لديه مال ، وحال عليه الحول وبلغ النِّتصَاب ، غالبا يُخرج زكاته من هذ المال .
لأن الذي عنده ألف ريال وحال عليها الحول سوف يُزكِّيها .
إلا أن تكون الألف - مثلًا - حال عليها الحول وفي يده مال لم يحل عليه الحول ، ويُريد أن يُزكِّي منه ، فلا حرج ، المهم أن يُخرج الزكاة الواجبة عليه .
والله أعلم .