الصفحة 7 من 8

إذا زال الكسوف أو الخسوف و هو يصلي فماذا يفعل؟

الجواب:-

لما كان الموجب للصلاة هو الخسوف فإذا زال السبب فلا بأس بإنهاء الصلاة؛ فله أن يخفف الأركان و الصلاة و ينهي ما بقي منها ثم يسلم و لا يقصر من الأركان؛ فإذا تجلت الشمس و هو في الركوع الأول من الركعة الثانية أتمه خفيفًا و أتم القيام الثاني و الركوع الثاني و السجدتين و خفّفهما و مسلم، و هكذا.

السؤال:-

إذا انتهت الصلاة و مازال الكسوف أو الخسوف فما الحكم؟

الجواب:-

لا يشرع تكرار الصلاة فيما أعلم، و لم أطلع على رواية فيها أنه أعاد الصلاة بعد ما سلم من الأول؛ و إنما في الروايات أنه أطال القراءة و الركوع و الأركان و انصرف و قد تجلت الشمس، و لعله صلى الله عليه و سلم عرف بالوحي وقت التجلي فمدّ الصلاة بقدر الكسوف؛ و على هذا فإن كان الكسوف قد عم الشمس أو القمر فإنه سوف يطول زمانه فيشرع أن يطيل في الأركان بقدر مدة الكسوف، و إن كان الكسوف يسيرًا خفف حتى ينصرف وقت التجلي، و إن كرر الصلاة مرتين فلا بأس لعموم قوله صلى الله عليه و سلم:"فإذا رأيتموهما فكبروا و ادعوا الله و صلوا و تصدقوا" (صحيح مسلم:3/ 27) و في رواية:"فصلوا حتى يفرج الله عنكم" (صحيح مسلم:3/ 28) . و في لفظ:"فاذكروا الله حتى ينجليا"رواه مسلم (صحيح مسلم:3/ 29) عن عائشة، و له في حديث:"فصلوا حتى تنجلي" (صحيح مسلم:3/ 31) . فيدخل في ذلك إطالة الصلاة و تكرارها.

السؤال:-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت