فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 30

ويستحب تجديد الوضوء لكل صلاة، فقد قال أنس: « كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ لكل صلاة، قيل: وكيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث » رواه البخاري [1] وروى بريدة قال: « صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد » رواه مسلم [2] .

ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يلتفت إلى الشك، وصلى في تلك الحال، أما إن تحقق الحدث، وشك هل توضأ بعده، لزمه الوضوء لرفع الشك، والمحدث لا تصح منه الصلاة فرضا، ولا نفلا، ويصح منه سجود التلاوة والشكر، ولا يمس المصحف إلا على طهارة كاملة، ولا يطوف بالبيت حتى يتطهر من الحدثين.

الفصل السّابع:

التيمم وشروطه

(1) برقم (214) .

(2) برقم (277) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت