الجواب: لا أذكر في حديث صحيح تعيين سورة ورد ذكرها في هذه الصلاة، ومع كثرة من رواها من الصحابة لم يصرح أحد منهم بأنه قرأ سورة كذا وكذا، وقد ورد في حديث عائشة عند مسلم [1] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جهر في صلاة الكسوف بقراءته، وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في صحيح مسلم [2] وغيره فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة ... إلخ. ولعله - صلى الله عليه وسلم - قرأ عدة سور في هذه الصلاة فلم يحتج الناقل أن يذكر شيئا منها واكتفوا بقولهم فقام قياما طويلا ، وفي الثاني وهو دون القيام الأول دون أن يحتاج إلى ذكر السورة أو السور التي قرأ بها، فعلى هذا إذا قرأ في القيام الأول سورة البقرة قرأ في القيام الثاني سورة آل عمران فإنها دون البقرة، ثم في القيام الثالث سورة الأنعام، وفي القيام الرابع سورة يونس أو نحو ذلك.
« إدراك المأموم الركوع في صلاة الكسوف » :
السؤال 9: إذا أدرك المصلي ركوعا من ركعة فهل أدرك الركعة؟
الجواب:
معلوم أن الركوع ركن في كل صلاة، وحيث إن صلاة الكسوف يكرر فيها الركوع فالصحيح أن الركن هو الركوع الأول فما بعده يكون عبادة مضافة مؤكدة للأول .
وعلى هذا فمن فاته الركوع الأول من الركعة الأولى قضى ركعة كاملة بركوعيها أو بركوعاتها إن زادت على اثنين، ومن فاته الركوع الأول من الركعة الثانية قضى الصلاة كلها ولا يعتد بما أدركه بعد الركوع الأول ولو كان قياما وركوعا وسجودا حيث فاته الركن الموجود في كل الصلوات، والله أعلم.
« زوال الكسوف أو الخسوف أثناء الصلاة » :
السؤال 10: إذا زال الكسوف أو الخسوف وهو يصلي فماذا يفعل؟
الجواب:
(1) مسلم بشرح النووي 6/203.
(2) مسلم بشرح النووي 6/212.