السؤال: توفي أبي في العشر الأواخر من رمضان تقريبًا منذ ست سنين -رحمه الله- وعليه عشرة أيام تقريبًا، سؤالي: هل أصوم عنه؟ وإذا كان الجواب: نعم، هل يكون الصيام لي برًا أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرًا.
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
الجواب:
إذا كان قد فطر هذه الأيام لمرض، واستمر معه المرض حتى توفاه الله فلا قضاء، ولا إطعام لأنه لم يتمكن من القضاء، فأما إن شفي بعد فطره وأمكنه القضاء ولم يقض ثم مات فيصوم عنه وليه، أو يطعم عنه عن كل يوم مسكينًا.
عليها صوم نذر، فهل تصوم وهي حامل؟
السؤال: زوجتي نذرت أن تصوم شهرًا كاملًا إذا تحقق أمر ما، ولما تحقق صامت أسبوعًا، ولكني منعتها من الصيام؛ لأنها حامل، فماذا يجب عليها؟
المجيب د. حمد بن إبراهيم الحيدري
الجواب:
ينظر إن كانت نذرت شهرًا وأطلقت، أي: لم تنوِ التتابع، فيجزؤها أن تصوم ثلاثين يومًا ولو متفرقة، وإن كانت نوت صوم شهر متتابعًا فلا بد أن تستأنف من جديد، وتصوم شهر كاملًا متتابعًا، وهي مخيّرة بين أن تصوم ثلاثين يومًا متتابعة، وبين أن تصوم بحسب الهلال، و لا يجزؤها أن تصوم شهر رمضان عن نذرها، والله أعلم.
فطر يوم العيد، وأيام التشريق هل يقطع تتابع صوم الكفارة؟
السؤال: إذا كان علي كفارة صيام شهرين متتابعين عن الفطر بالجماع في نهار رمضان فهل يجب علي الفطر يوم العيد وأيام التشريق? أم أنه يجب صومها حتى لا ينقطع التتابع؟
المجيب عمر بن عبد الله المقبل
الجواب:
إن كان عليه صيام شهرين متتابعين فإنه لا يجوز له أن يصوم الأيام المحرم صومها كيومي العيدين، وإذا كان هذا كذلك فإن توقفه عن الصيام هو بأمر الله عز وجل.
ومثل أيام العيد في تحريم صومها أيام التشريق، فإنه لم يرخّص في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي كما في البخاري عن ابن عمر، وعائشة موقوفًا عليهما.
وعليه فيواصل صيامه بعد أيام التشريق مباشرة، ويتمّ ما بقي عليه ولا ينقطع بذلك تتابع الأيام والله أعلم.
تأخير قضاء رمضان
السؤال: زوجتي أتتها العادة الشهرية في شهر رمضان المبارك من العام الماضي، فأفطرت مدة 5 أيام من الشهر، وبعدها حملت ولم تتمكن من القضاء خشية أن يؤثر صومها على الجنين، وقبل ما يقارب الشهر ونصف وضعت المولود والحمد لله، وبعد انقضاء فترة النفاس لم يتبق إلا أيام معدودات قبل رمضان، والخشية أن لا تستطيع قضاءها، وذلك خوفا من أن يؤثر الصيام على الرضاعة، ونظرًا لاقتراب الشهر المبارك أفيدونا ما العمل أثابكم الله؟ ولكم جزيل الشكر.
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
الجواب:
الواجب عليها القضاء قبل رمضان القادم، فإن جاء رمضان وهي لم تقض فتصوم رمضان الحاضر وبعده - إن شاء الله - تبادر بالقضاء بنية القضاء للأيام السابقة، وإذا كان التأخير لعذر كما ذكرت فليس عليها سوى القضاء، وإذا كان التأخير تساهلًا حتى جاء رمضان الثاني فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، فإذا كانت الأيام خمسة أيام فتطعم خمسة مساكين مع القضاء، لكل مسكين كيلو ونصف من قوت البلد.
عليّ أيام من رمضان لا أذكر عددها
السؤال: أفطرت في إحدى السنوات الأيام التي تأتي فيها الدورة الشهرية، ولم أتمكن من الصيام حتى الآن، وقد مضى عليَّ سنوات كثيرة، وأود أن أقضي ما عليَّ من دين الصيام، ولكن لا أعرف كم عدد الأيام التي عليَّ، فماذا أفعل؟
المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
الجواب:
ثلاثة أمور:
الأمر الأول: التوبة إلى الله من هذا التأخير، والندم على ما مضى من التساهل، والعزم على ألا تعودي لمثل هذا؛ لأن الله يقول:"وتوبوا إلى الله جميعًا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون"، وهذا التأخير معصية، والتوبة إلى الله من ذلك واجبة.
الأمر الثاني: البدار بالصوم على حسب الظن، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فالذي تظنين أنك تركتيه من أيام عليك أن تقضيه، فإذا ظننت أنها عشرة فصومي عشرة أيام، وإذا ظننت أنها أكثر أو أقل فصومي على مقتضى ظنك؛ لقول الله -سبحانه-:"لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها"وقوله -عز وجل-:"فاتقوا الله ما استطعتم".
الأمر الثالث: إطعام مسكين عن كل يوم إذا كنت تقدرين على ذلك يصرف كله ولو لمسكين واحد، فإن كنت فقيرة لا تستطيعين الإطعام، فلا شيء عليك في ذلك سوى الصوم والتوبة، والإطعام الواجب عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف في حق من قدر على ذلك.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لشيخ/عبدالعزيز بن باز-رحمه الله-، الجزء الخامس عشر، ص (342) .
أفطر في رمضان بغير عذر
السؤال: في شهر رمضان المبارك في العام قبل الماضي، أي: قبل سنتين أفطرت في بعض الأيام لعذر غير شرعي، والآن قد مضى حوالي سنتين، ولا أدري كم عدد الأيام التي أفطرتها على وجه التحديد؛ لكي أقضيها، وماذا يجب علي في القضاء؟ وإذا كان يجب علي إطعام مسكين، فما هو الطعام المعتبر في الكفارة؟ وما مقداره؟
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
الجواب: