فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 145

96 ـــ وسأله صلى الله عليه وسلم ابن أبي عمارة فقال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ فقال: «نعم» ، قال: يومًا؟ قال: «ويومين» قال: وثلاثة أيام؟ قال: «نعم وما شئت» وفي رواية: حتى بلغ سبعًا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم وما بدا لك» . فطائفة من أهل العلم أخذَتْ بظاهره وجوَّزوا المسح بلا توقيت، وطائفة قالت: هذا مُطلق، وأحاديث التوقيت مقَيَّدة، والمقيَّد يقضي على المطلق.

97 ـــ وسأله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: أكون في الرمل أربعة أشهر أو خمسة أشهر، ويكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما نرى؟ قال: «عليك بالتراب» .

98 ـــ وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ذر: إني أغرب عن الماء ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة، فقال: «إن الصعيد الطيب طهورٌ ما لم تجد الماء عشر حِجَجٍ، فإذا وجدت الماء فأمسَّه بشرتَك» .

99 ـــ وسأله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فقال: انكسرت إحدى زَنْديَّ، «فأمره أن يمسح على الجبائر» .

100 ـــ وقال ثوبان: استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة فقال: «أما الرجل فلينشُرْ رأسه، فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه، لتَغْزِفْ على رأسها ثلاث غرفات تكفيها» .

101 ـــ وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني اغتسلت من الجنابة وصليت الصبح، ثم أصبحت فرأيت قدْر موضع الظفر لم يصبه ماء فقال: «لو كنْتَ مسحْتَ عليه بيدك أجزأك» .

102 ـــ وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة عن الحيض، فقال: «تأخذ إحداكُنَّ ماءها وقِدرها فتطهر، فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلُكه دلْكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصبُّ عليها الماء، ثم تأخذ فِرصَة مُمسَّكةٍ فتطهر بها» .

103 ـــ وسألته صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة فقال: «تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب الماء على رأسها، فتدلكه، حتى يبلغ شؤون رأسها، ثم تُفيض الماء عليها» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت