مضى أربعة وعشرين ساعة بعد المسح، المسح الأول بعد الحدث تمت المدة، وهكذا المسافر ثلاثة أيام بلياليها يعني اثنتين وسبعين ساعة في حق المسافر لكن لا بد أن يكون على طهارة لبسهما على طهارة ولا بد أن يكون ذلك في الحدث الأصغر أما في الجنابة لا, لا يسمح, وهكذا الحائض والنفساء لا تمسح المسح بالحدث الأصغر أما الجنب فيخلع والحائض تخلع والنفساء تخلع -لا يُتصور في حق الحائض والنفساء-؛ لأنه لا طهارة لهما إلا بعد الغسل, فالحاصل أن الجورب إنما يمسح عليه في الوضوء أما في الجنب في الجنابة لا ، يخلع .
س 2:هل يشترط في المسح على الجورب النية، أي: أنني إذا لبسته على طهارة وحان وقت الظهر ولم أنو أن أمسح عليه فهل تصح الصلاة وإن مسحت عليه، أم لابد من وجود النية قبل المسح؟
لا حاجة إلى ذلك، لا يشترط النية إذا لبسته على طهارة جاز لك المسح عليه وإن كنت لم تنوي عند اللبس أنك تمسح عليه. المهم أن تكون لبسته على طهارة فلك المسح عليه حتى تمضي المدة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بعد الحدث يعني من أول مسح بعد الحدث، ولا يشترط في هذا أن تسبق النية أنك تريد أن تمسح عليه، لا يشترط ولا دليل على ذلك.
س 3:ما هي الشروط التي يجب على المسلم مراعاتها عند المسح على الجوربين؟
1-لا بد من طهارة: فيلبسها على طهارة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه. قال: (( دعهما فإني أدخلتها طاهرتين ) ) [1] فإذا أراد أن يمسح فليلبسهما على طهارة رجلًا كان أو امرأة، مسافرًا كان أو مقيمًا.
2-لا بد من أن يكونا ساترين. صفيقين، ويمسح مع الخروق اليسيرة على الصحيح.
3-أن يكون المسح لمدة معينة هي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولا يمسح أكثر من ذلك.
إذا توافرت هذه الشروط فإن المؤمن يمسح على خفيه وجوربيه والمرأة كذلك.
…شروط المسح على الخفين