المسح على الخفين والجوربين رخصة وسنة فعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعلها أصحابه -رضي الله عنهم وأرضاهم- وقال -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: (إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما) وقال فيما رواه مسلم في الصحيح عن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه: (يمسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثة بلياليها) . وهكذا روى صفوان بن عسال أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أمرهم إذا لبسوا الخفاف على طهارة أن يسمحوا يومًا وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر بلياليها) وهو-صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك كان يمسح على الخفين وفي بعض أسفاره -صلى الله عليه وسلم- توضأ ومعه المغيرة يصب عليه فلما مسح رأسه أراد المغيرة أن ينزع خفيه فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما) -عليه الصلاة والسلام-. والجورب يكون من الصوف أو من القطن أو من الشعر أو غير ذلك فهو من جنس الخف, الخف من الجلد والجورب من غير الجلد, والصواب أنه يجوز المسح على الجورب كالجلد, إذا ستر القدمين مع الكعبين كالخف يومًا وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر وإذا كان الجورب في النعل ومسح عليهما جميعًا فلا بأس لكن إذا خلع النعل يخلع الجورب, أما إذا مسح الجورب وحدها فإنه يخلع النعل متى شاء فيكون الحكم معلقًا بالجورب يمسح يومًا وليلة في الإقامة ويمسح ثلاثة أيام بلياليها في السفر، أما النعل وحدها فلا يمسح عليها لأنها لا تحسب وإنما يمسح على الجورب بالنعل, وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه مسح الجوربين والنعلين -عليه الصلاة والسلام- فإذا مسح عليهما جميعًا صار الحكم لهما يخلعهما جميعًا ويبقيهما جميعًا, أما إذا مسح على الجورب وحده فإنه يكون الحكم للجورب والنعل متى شاء خلعها ومتى شاء لبسها، فإذا مضى على الجورب في رجله يوم وليلة بعد الحدث وبعد المسح خلع, وهكذا الخف يبدأ بالمسح بعد الحدث فإذا مضى يومٌ وليلة -أربعة وعشرين ساعة- يعني