ابيهم وأوكلوا ذلك لعمهم الذي يريد أن يبرأ ذمته وذمتهم، فكيف يتم التصرف في الإرث، وهل تعتبر قيمة التركة عند الوفاة أو تحسب بسعر اليوم؟
تحصر تركة الميت عند موته، وتوزع على الورثة الشرعيين له وهم كما ذكرت الزوجة فلها الثمن، والابن والبنات للذكر مثل حظ الانثيين، ثم يقسم بعد ذلك ميراث الميت الثاني (ماله فقط) وهو الابن المذكور في السؤال، فتأخذ الام السدس، والاخوات الثلثين، والباقي وهو سدس فللعم لأنه أقرب ذكر.
هل يجوز تركيب سن من ذهب للرجال مع وجود مواد اخرى قد تقوم مقام الذهب؟
إذا وجد ما يقوم مقام الذهب فهو الأفضل والله تعالى اعلم.
خرجنا فارين من بلادنا حيث نتعرض فيها للملاحقة والتعذيب، هل يجوز لنا أخذ الجنسية البريطانية حيث انهم يشترطون للحصول عليها التوقيع على ورقة فيها قسم وتعهد وأنت بالخيار فإما تختار القسم أو أن توقع على التعهد، منطوق القسم هو:"أنا فلان ابن فلان أقسم بقدرة الرب في حال كوني أصبح مواطنًا انجليزيا أن اقدم الولاء التام والخالص للملكة اليزابث وورثتها الشرعيين"وأما منطوق التعهد فهو كالتالي:"انا فلان ابن فلان اتعهد في كوني أصبح مواطنًا انجليزيا أن اقدم الولاء التام والخالص للملكة اليزابث وورثتها الشرعيين"، والسؤال كالتالي: هل يجوز للمسلم ابتداء أخذ الجنسية البريطانية؟ وهل من أقدم على هذا الامر مستصحبًا لواقع وطننا الاصلي وقام بالتوقيع على القسم المذكور سالفًا يعتبر قد وقع في الكفر؟
أن يلتحق المسلم بالكفار ويعيش بن أظهرهم ويأخذ جنسيتهم هو في حكم الكفر، ولا يباح إلا فيما اتيح فيه قول كلمة الكفر مع اطمئنان القلب، فمن كان في مثل حالكم مضطرًا إلى الفرار إلى بلاد الكفار وإلا قتل في بلده، فله ذلك للإضطرار، وعليه ترك ذلك عند أول بادرة إلى رفع الفتنة. وأما من التحق بالكفار ثم فتن عندهم وعاش كما يعيشون وخسر دينه فهي ردة، وكان شأنه كمن فر من القتل إلى الكفر، ومن الشهادة إلى الرضا بالحياة الدنيا وترك الدين، نسأل الله الثبات