الصفحة 16 من 328

وقد حدثني الشيخ عبد الرزاق - رحمه الله - أنه كان يختلف مع أعضاء اللجنة في مسائل قليلة منها مسألة إدراك الركعة مع الإمام بإدراك الركوع فكان الشيخ عبد الرزاق يري أن المأموم لا يدرك الركعة مع الإمام إلا بالفاتحة كما هو مذهب الإمام البخارى وغيره . فكان والشيخ عبد الرزاق لا يوقع على الفتاوى الصادرة من اللجنة في هذه المسألة.

وحدثني الشيخ عبد الرزاق أيضًا أنه قد كتب مقالًا في هذه المسألة قديمًا بمجلة الهدى النبوى انتصر فيه لعدم إدراك الركعة بالركوع ، وإليك نماذج من مشاركات الشيخ في هيئة كبار العلماء.

نماذج من مشاركات

الشيخ في هيئة كبار العلماء

"بيع الليرة السورية ، أو اللبنانية بريال سعودى ، ورقًا كان ، أو فضة ، أو أقل من ذلك ، أو أكثر ، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية ، أو أقل أو أكثر ، إذا كان ذلك يدًا بيد ، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودى الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أل أو أكثر يدًا بيد لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر بمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة."

ثانيًا: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب ، أو فضة ، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها.

ثالثًا: جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات

والله أعلم ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم"."

وجهة نظر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وسلم ، وبعد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت