فإذا كانت المرأة مأمورة بستر وجهها وسدل شيء عليه عند مرور الرجال الأجانب حتى في حال الإحرام التي شُرع لها كشفُه تعبد الله تعالى؛ وذلك لاتقاء الفتنة بها، فإن النساء فتنة لكل مفتون -فَلَأَنْ تومر بستره في غير حال الإحرام من باب أولى وأحرى. ففي هذا دليل على وجوب سترِ المرأةِ وجهَها في غير حال الإحرام وتحريم كشفه أمام الرجال الأجانب. والأدلة على ذلك كثيرة معروفة. واللَّه الموفق.