الصفحة 439 من 946

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية [1] : يستحب أن يحرم عقيب صلاة، إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع، في أحد القولين، وفي الآخر: إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه. وهذا أرجح. اهـ. واللَّه أعلم.

(1) - «الفتاوى» (26/ 108، 109) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت