الصفحة 348 من 380

أحدهما ما في استعماله درء الضرار اباحته كسبيل الاطعمة

والقسم الثاني مالا يدرأ ضرارا ولكن يتعلق لبسه بستر ما يجب ستره أو برعاية المروءة فأما ستر العورة فهو ملتحق بما يدفع استعماله للضرار من المطاعم والملابس فان تكليف التعري عظيم الوقع وهو اوقع في النفوس من ضرر الجوع والضعف ووضوح هذا يغني عن الاطناب فيه

ونحن على قطع نعلم انه لا يليق بمحاسن الشريعة تكليف الرجال والنساء العرى مع إمكان الستر واما ما يتعلق بالمروءة من اللبس فاذكر قبله معتبرا منصوصا عليه للائمة رضي الله عنهم قالوا

من افلس واحاطت به الديون واقتضى رأي القاضي ضرب حجر عليه عند استدعاء غرمائه فأنا نبقي له دست ثوب ولا نتكره بارزا يستر عورته فإذا ابقوا ابقوا له اقامة لمروءته ثوابا وان كان قضاء الديون الحالة محتموما فلا يبعد أن يسوغ في شمول التحريم لبس ما يتضمن ترك لبسه خرما للمروءة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت