الصفحة 31 من 159

وهما نجسان ، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط ، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ، فوجدت حجرين ، والتمست الثالث فلم أجده ، فأخذت روثة فأتيته بها ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: (هذا رجس) رواه البخاري وابن ماجة وابن خزيمة ، وزاد في رواية (إنها ركس إنها روثة حمار) ويعفى عن اليسير منه ، لمشقة الاحتراز عنه . قال الوليد بن مسلم: قلت للاوزاعي: فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه كالبغل ، والحمار والفرس ؟ فقال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد أو ثوب . وأما بول وروث ما يؤكل لحمه ، فقد ذهب إلى القول بطهارته مالك وأحمد وجماعة من الشافعية . قال ابن تيمية: لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته ، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة . انتهى . قال أنس رضي الله عنه: (قدم أناس من عكل أو عريته فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها) رواه أحمد والشيخان دل هذا الحديث على طهارة بول الإبل . وغيرها من مأكول اللحم يقاس عليه . قال ابن المنذر: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام لم يصب ، إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل قال: وفي ترك أهل العلم بيع بعار الغنم في أسواقهم ، واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديما وحديثا من غير نكير ، دليل على طهارتها . وقال الشوكاني: الظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه ، تمسكا بالأصل ، واستصحابا للبراءة الأصلية ، والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة ، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما ، ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا لذلك.

( 11 ) الجلالة:-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت