إذا رأيت شخصًا قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير
ولم يقف على حدود الشرع فانه مستدرج وبدعي
جواز إطلاق لفظة (المشرك) على أهل الكتاب
1133- (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم) .
أخرجه البخاري (6/208) ومسلم (5/75) وأبوداود (2/43) والطحاوي (4/16) والبيهقي (9/207) وأحمد (رقم1935) من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاثة فقال: قلت: فذكر الحديث ثم قال: قال ابن عباس: وسكت عن الثالثة، أو فأنسيتها.
قلت: وفيه دلالة على جواز إطلاق لفظة (( المشرك ) )على أهل الكتاب، فإنهم هم المعنيون بهذا الحديث، كما يدل عليه الحديث السابق، ومثله الحديث الآتي:
1134- (لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أترك فيها إلا مسلما) .
الحلف بصفات الله تعالى
1167- (يؤتى بأشد الناس كان بلاء في الدنيا من أهل الجنة، فيقول اصبغوه صبغة في الجنة، فيصبغونه فيها صبغة، فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط أو شيئا تكرهه؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت شيئا أكرهه قط، ثم يؤتى بأنعم الناس كان في الدنيا من أهل النار فيقول: اصبغوه فيها صبغة، فيقول يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط، قرة عين قط، فيقول لا وعزتك ما رأيت خيرا قط، ولا قرة عين قط) .
أخرجه أحمد (3/253) : ثنا عفان: ثنا حماد: أنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
(فائدة) في الحديث جواز الحلف بصفة من صفات الله تعالى، ومن أبواب البيهقي في (( السنن الكبرى ) ) (10/41) (( باب ما جاء في حلف بصفات الله تعالى كالعزة، والقدرة، والجلال، والكبرياء، والعظمة، والكلام، والسمع، ونحو ذلك ) ).
ثم ساق تحته أحاديث، وأشار إلي هذا الحديث، واستشهد ببعض الآثار عن ابن مسعود وغيره، وقال:
(( فيه دليل على أن الحلف بالقرآن يكون يمينًا... ) ).
ثم روى بإسناده الصحيح عن التابعي الثقة عمرو بن دينار قال: