إن شروط الجماع المفسد للحج عند السادة الحنفية، وهو الرأي الراجح عندنا - و الله أعلم - ما يلي:
1 -أن يكون الجماع في الفرج: فلو جامع فيما دون الفرج، أو لمس بشهوة، أو، عانق، أو قبل، أو باشر لا يفسد حجه لانعدام الارتفاق البالغ لكن تلزمه الكفارة سواء أنزل أو لم ينزل.
2 -أن يكون الجماع قبل الوقوف بعرفة: فإن كان بعد الوقوف فلا يفسد.