الصفحة 25 من 75

قال أبو جعفر: فسقط عنهم الوقوف بمزدلفة للعذر.

ورأينا أنه لا بد من الوقوف بعرفة و لا يسقط ذلك لعذرنا، فما سقط بالعذر، فهو ليس من أس الحج، و لا بد منه، فلا يسقط بعذر، و لا بغيره. فهو الذي من أس الحج ألا ترى أن طواف الزيادة هو من صلب الحج، وأنه لا يسقط عن الحائض بالعذر، وهو الحيض، فكلما كان الوقوف بمزدلفة مما يسقط بالعذر كان من شكل ما ليس بفرض، فثبت بذلك ما وصفنا، وهو قول السادة الحنفية [1] .

الخلاصة:

(1) انظر شرح المعاني ج2/ 210.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت